رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تاجر مخدرات لحيازته ربع كيلو هيروين بحلوان

المتهم
المتهم

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس تاجر مخدرات 4 أيام لحيازته كمية من الهيروين المخدر لتوزيعها على صغار التجار والمتعاطين بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.

التفاصيل                                                       

وردت معلومات للنقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو علي ع.ع.ع، 29 سنة، عاطل ومقيم العزبة القبلية دائرة القسم، وشهرته "علي كراكندي" بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على ربع كيلو هيروين وسلاح أبيض عبارة عن مطواه، ومبلغ مالي، وشاكوش.

وبمناقشة المتهم أمام المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث حلوان، عن المضبوطات أقر بحيازتها بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

عقوبة المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

أخبار الحوادث اليوم | ضبط 3.2 مليون قرص مخدر.. وإخلاء سبيل حارس عقار فاتن موسى

بقيمة 365 مليون.. ضبط 16.1 طن مخدرات و3.2 مليون قرص مخدر قبل ترويجها بالأسواق

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختصة.

الجريدة الرسمية