رئيس التحرير
عصام كامل

بخلاف الـ500 جنيه.. تزويغ ابنك من المدرسة يحرمك من الخدمات الحكومية بقانون التعليم

التزويغ من المدارس
التزويغ من المدارس

تزويغ الطلاب والتلاميذ من المدارس من الظواهر التى أصبحت تشكِّل خطرًا كبيرًا على مستقبل أولادنا الطلاب فى ظل انتشار محلات النت وصالات لعب البلياردو والمقاهى حول المدارس ولعدم إدراك الطلاب والتلاميذ أهمية التعليم له وللوطن، وهو الأمر الذى دفع مجلس الوزراء للموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

تغليظ عقوبات أولياء الأمور 

وجاء التعديل بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح الغرامة ما بين 500 حتى 1000 جنيه.

 

الحرمان من خدمات الحكومة 

ونص مشروع القانون على أن تتعدد العقوبة باستمرار حال تخلف الطفل عن الحضور، أو عاود التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

قانون التعليم 

يذكر أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 أكد على أهمية مواظبة الأطفال فى المدارس وعاقب ولى الأمر بغرامة مقدارها 10 جنيهات إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسليم الكتب. 

وجاءت المادة 19 من القانون لتقضى بأنه إذا لم يتقدم الطفل للمدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة 10 أيام متصلة أو منفصلة وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى الأمر بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه ولى الأمر وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم، ويتم تسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى الأمر مخالفًا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون والتى عاقبت بغرامة مقدارها 10 جنيهات. 

الجريدة الرسمية