رئيس التحرير
عصام كامل

خطة الفنادق لحفلات رأس السنة بعد وقف حمو بيكا وشاكوش.. استقدام فرق موسيقية أجنبية إذا لم يتم حل المشكلة

 حمو بيكا وشاكوش
حمو بيكا وشاكوش

مؤخرًا قررت نقابة المهن الموسيقية منع عدد من مطربى المهرجانات الشعبية، من مزاولة الغناء فى مصر؛ لعدم حصولهم على التصاريح اللازمة، وكان أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وعمرو حاحا وكزبرة وحنجرة وأحمد قاسم الشهير بـ"فيلو" ومصطفى زكريا الشهير بـ"مسلم" ومجدى شطة.

 

فرق أجنبية
وقال أحد مديرى الفنادق بالغردقة، والذى طلب عدم ذكر اسمه، إن عددا من الفنادق قررت استقدام الفنادق للفرق الموسيقية والاستعراضية من الخارج بديلا عن المطربين الموقوفين، لافتًا أن ذلك يتم عن طريق عدد من المتعهدين من خلال توقيع عقود عمل لهم لإحياء حفلات بالفنادق عبر نقابة المهن الموسيقية أو بدونها، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى تصل بتأشيرة سياحية لأغراض العمل وبدون فيزة عمل والتى تتطلب استخراجها دفع أموال كثيرة، خاصة أن تلك الحفلات يتم إحياؤها داخل الفنادق وليس فى مكان عام.


وأضاف أنه فى حال حدوث أي مشكلات من جانب تلك الفريق أو الخروج عن المألوف يطبق عليهم الإجراءات القانونية والترحيل الفوري، وأن أغلب تلك الفرق تعمل فى الاستعراض وتقديم الفقرات الترفيهية، وأن الفرق الاستعراضية الروسية تتصدر قائمة الفرق العاملة فى مصر يليها رومانيا وأوكرانيا ونسبة قليلة جدًا من ألمانيا.


وأشار عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن المطاعم والكافتيريات المرخصة والحاصلة على تراخيص من وزارة السياحة والآثار لا تتعامل إلا مع المطربين الحاصلين عن تصاريح من نقابة المهن الموسيقية لممارسة تقديم الحفلات، وتسدد عنها المطاعم والكافتيريات السياحية ضريبة للدولة.

 

قرار المهن الموسيقية
وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية فى تصريحات خاصة لـ« فيتو»، أن الغرفة فى انتظار خطاب رسمى من نقابة المهن الموسيقية بقائمة محددة بأسماء المطربين الموقوفين، ومن المفترض أن تقوم النقابة بإرسال قائمة بأسماء مطربى المهرجانات المطلوب إيقافهم ومنعهم من الغناء فى المنشآت السياحية والفنادق، مؤكدًا على دعم الغرفة لكل ما يحافظ على الهوية والثقافة المصرية.


وحظرت المادة 28 من قانون العمل على الأجانب من مزاولة العمل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنة أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

 

ويحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة وإجراءاته والبيانات التى يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصرى، فضلا عن تحديد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

نقلًا عن العدد الورقي…

الجريدة الرسمية