رئيس التحرير
عصام كامل

شوه جسمه بـ 25 غرزة.. مسجل خطر يعتدي على طالب بـ"مطواه" لسرقة أمواله بمدينة نصر

المجنى عليه
المجنى عليه

تعدى مسجل خطر على طالب بالضرب باستخدام "مطواه"، ما أدى لإصابته بجروح قطعية بالرقبة واليد جرى علاجها بـ25 غرزة، أثناء سيره في شارع السلاب بمنطقة زهراء مدينة نصر.

 

سرقة أموال طالب 
 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من سعد الدين وليد سعد الدين طالب جامعي بكلية الشريعة والقانون، يفيد أنه أثناء سيره في شارع السلاب بمنطقة زهراء مدينة نصر قام شخص لمحاولة سرقة أموال بالإكراه باستخدام سلاح أبيض "مطواه".

المجنى عليه

24 غرزة اطالب مدينة نصر


وأضاف أنه أثناء التصدى له قام المتهم بالتعدى عليه باستخدام المطواه مما أسفر عن إصابة بجرح في الرقبة واليد، واستولى المتهم منه على مبلغ مالى وفر هاربًا، وعولج جروحه بـ25 غرزة.


وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية