رئيس التحرير
عصام كامل

بـ40 مليون جنيه.. ضبط 4 مزارع بانجو و26 مخزن بالاسماعيلية | صور

العثور على مزرعة
العثور على مزرعة مخدر البانجو

عثرت أجهزة الأمن، على 4 مزارع مزروعة بانجو و26 مخزنًا بداخلها 6 أطنان بالإسماعيلية في أثناء  ترويجهم على المتعاطين.

الظهير الصحراوى بالإسماعيلية 

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة شنت حملة لاستهداف منطقة الظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية  لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

مزارع لمخدر الهيدرو

وأسفرت الجهود عن ضبط 30 قضية منها ضبط 4 مزارع مزروعة بنبات الهيدرو المخدر “بانجو” تقدر مساحتها بحوالي  2 فدان وكذا ضبط  26 مخزنًا ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 6000 كيلوجرام.

 

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أربعون مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ وإخطار النيابة العامة لتولي شئونها.

عقوبات حيازة المخدرات 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

 

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية