رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل يستولى على أموال المواطنين بالغربية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

ضبطت مباحث الأموال العامة، عاطلا  بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسهيل انضمامهم لأحد الأندية الرياضية.


 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا  من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، بشأن تضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها بزعم إلحاق نجليها بفريق كرة القدم بأحد الأندية الرياضية بزعم إستغلال نفوذه وعلاقاته بمسئولى  النادى "على غير الحقيقة"  ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها من المبلغة.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية)،  بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى إلحاق أبنائهم بفرق كرة القدم بالأندية الرياضية والاستيلاء على أموالهم.. على النحو المشار إليه تحت ذات الزعم، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المتهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب على المواطنين


جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

الجريدة الرسمية