رئيس التحرير
عصام كامل

شروط ترخيص مؤسسات رعاية المسنين ونسبة الإشغال المجاني

مجلس الشيوخ المصري
مجلس الشيوخ المصري

حدد مشروع قانون حقوق المسنين، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، خطوات إنشاء المؤسسات الاجتماعية الخاصة برعاية المسنين، ورسوم التراخيص، وكذلك نسبة الإعفاءات المقررة والمحظورات.

ورد ذلك في نصوص هذه المواد:

 

المادة (9)

يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

 

مادة (10)

يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

مادة (11)

يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.

 

مادة (12)

تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى نزيل واحد على الأقل.

 

وشهد المجلس الموافقة في جلسته، على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل.

 

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 وبمراعاه مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.

 

مادة (5)

يكون للمسن الأولي بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

مادة (6)

تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

الجريدة الرسمية