رئيس التحرير
عصام كامل

التحفظ على 3 أطنان مخللات فاسدة فى الإسكندرية

 مخللات فاسدة
مخللات فاسدة

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية؛  لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الغش التجارى من خلال تصنيع المخللات غير المطابقة للمواصفات بقصد طرحها للبيع بالأسواق،  وكذا قيامه بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وبحوزته (3 أطنان من المخللات داخل براميل بدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى "منتج نهائى معد للبيع" – 1100 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار" بدون مستندات وفواتير تفيد مشروعية حيازتها ودون اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.  
 

 

مجزر دواجن بدون ترخيص 
     
وفى سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة 15مايو بالقاهرة) وذلك لإدارته المجزر بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عثر بداخل المجزر المشار إليه على (2٫680 طن "لحوم – دواجن – كبد وقوانص – سجق" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).


وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

غش تجاري 

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية