رئيس التحرير
عصام كامل

جهات التفتيش في قانون التأمين الصحي الشامل.. منها السجلات والدفاتر

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

كشف قانون التأمين الصحى الشامل جهات التفتيش في القانون، حيث نصت المادة 55 من القانون على أنه تثبت صفة الضبطية القضائية بالهيئات الثلاث المنشأة كل في اختصاصه، للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

 
فحص معدات التأمين الصحى

ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او اجهزة أو أدوية او غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الاماكن ان يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


سداد مستحقات التأمين الصحي

وحددت المادة 41 من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة.

 

أولًا: بالنسبة للمؤمَّن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:

 

اشتراكات المعاشات

1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريًّا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

 

التأمين الصحي الشامل 
2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري وتوريدها شهريا للهيئة.

 

القومية للتأمين الاجتماعي 
3ـ تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض بطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

 

تحصيل اشتراكات التأمين

 

4ـ تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

 

خدمات الرعاية الصحية
ونصت المادة 25 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية على أساس من اللامركزية، وذلك من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويشكل المجلس التنفيذي من:

مديري فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم.

ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالإقليم.

ـ رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم.

ـ اثنين من مديري المستشفيات بالإقليم.

ـ اثنين من مديري وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم.

ـ اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص بالصحة بترشيح من رئيس مجلس الإدارة.

الجريدة الرسمية