رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالوراق

أمرت نيابة شمال الجيزة، حبس عاطل بتهمة تجارته في مخدر الترامادول بالوراق، 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من الترامادول، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها. 

 

اعترف المتهم باتجاره للمخدرات وحيازته على 50 قرصا وقال أنه لجأ لـتجارة المخدرات، لتكوين ثروة، ويروج لتجارة المخدرات في منطقته، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله، استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها.

وتبين من التحريات أن المتهم ضبط بحوزته على 50 قرصا من الترامادول، ومبلغ مالي يصل إلى 500جنيه، وهاتف محمول.

 

وتمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته على مخدر الترامادول، عقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات من المصادر السرية، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الترامادول معدة للبيع، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها. 

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 


عقوبات  غسل الأموال 


وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏


‏1- الأموال أو الأصول المغسولة
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏


ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

 

جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.

الجريدة الرسمية