رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

22 ديسمبر.. نظر الاستئناف على حكم حبس السبكي 6 أشهر

حددت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة 22 ديسمبر الجاري لنظر استئناف أحمد السبكي المنتج السينمائي على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وكفالة 5000 جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت في اتهامه بالإساءة لسمعة سيدة استخدم صورتها في فيلم الفرح.

 

حيثيات الحكم على السبكى 

 

كانت أودعت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، حيثيات حكمها بمعاقبة المنتج أحمد السبكي بالحبس 6 أشهر غيابيًا، في القضية التي حملت رقم (21104) لسنة 2021 جنح الدقي، بسبب استخدامه صورة لأحد السيدات في إحدى المشاهد من فيلم الفرح، وكفالة 5 آلاف جنيه، كما قضت بتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني على خلفية اتهامه بمحاولة تشويه صورتها وسمعتها، ومطالبته بحذف المشهد من الفيلم.

وذكرت الحيثيات، أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مُستخلصة من أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك أخذ بما جاء بأقوال المدعية بالحق المدني بصحيفة دعواها بأن المتهم صاحب شركة للإنتاج السينمائي، وحيث قام المتهم بإنتاج فيلم الفرح وقام باستخدام صورة المدعية بالحق المدني دون إذنها وعلمها بذلك الفيلم، حيث قام بنشر ووضع صورتها في مشهد الجمعية ودايرة خلف الفنان المرحوم محمود الجندي، وظهرت صورتها ببدلة رقص حمراء ومكتوب على تلك الصورة الراقصة سونيا منتهكًا لخصوصيتها وحرمتها، وما تأيد بذلك ما ثبت للمحكمة من مطالعتها الإنذار الرسمي على يد محضر والموجه من المدعية بالحق المدني للمتهم بإزالة المشاهد التي ظهرت بها بالفيلم سالف الإشارة والمرفق صورته الضوئية.

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 

 

وأشارت المحكمة، إلى أن المتهم قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمدعية بالحق المدني، بأن نقل صورتها والملتقطة بمكان خاص وعرضها بفيلم سينمائي دون رضاها واستعمل تلك الصورة بعرضها بأحد المشاهد، كما أن المتهم لم يمثل بالجلسات رغم إعلانه قانونًا لدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع ينال منه ورغم إنذاره بموجب الإنذار الرسمي المرفق صورته الضوئية بمستندات المدعية بالحق المدني وعلى نحو ما سلف، ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بها فعله.

 

وأضافت الحيثيات أن المحكمة انتهت إلى إدانة المتهم على النحو سالف البيان، وارتكاب ذلك الجرم قد سبب ضررًا للمدعية بالحق المدني؛ مما تلتزم معه بتعويض هذا الضرر عملًا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعي لطلب التعويض المؤقت، وإن كانت المحكمة تقدر ذلك بمبلغ عشر آلاف جنيه.

Advertisements
الجريدة الرسمية