رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صاحب شركة لاتهامه ببيع بيانات عملاء البنوك

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

أمرت نيابة الزيتون بحبس صاحب شركة لادارته حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلاله ببيع بيانات عملاء البنوك ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت مباحث الأموال العامة باشراف بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  من شخصين "وكيلا بنكين"، ضد مسئول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه ببيع بيانات عملاء البنكين محل عملهما وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أسفرت جهوده عن قيام (صاحب شركة للدعاية والإعلان، كائنة بمنطقة الزيتون بالقاهرة ومقيم بالإسماعيلية وله محل إقامة آخر بالقاهرة) بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" للتسويق لبيع بيانات ومعلومات المواطنين المستولى عليها من أنظمة الحاسب الآلى لبعض البنوك والشركات والنوادى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمقر الشركة وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول- جهاز حاسب آلى "لاب توب") وبفحصهما فنيًا تبين أنهما يحتويان على (الإعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى لترويج بيانات عملاء بنوك وشركات).

وبمواجهته أقر بإنشاء الصفحة المشار إليها وعرضه لتلك البيانات للبيع مقابل مبالغ مالية لاستخدامها من قبل عملائه فى عمليات التسويق للمنتجات "البنكية – العقارية – التأمينية"، وأنه تحصل على تلك البيانات من خلال أحد المواقع الإلكترونية العالمية على شبكة الإنترنت.

عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي.


ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

الجريدة الرسمية