رئيس التحرير
عصام كامل

٩ يناير.. نظر دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مضافة على المهن الحرة

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة ٩ يناير المقبل  لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10%،ومنها المحاماة.

 

الضريبة المضافة 


وكانت هيئة المفوضين أوصت بعدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، فيما تضمنه من فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المهنية والاستشارية بنسبة 10%،ومنها المحاماة

 

حملت الدعوي رقم  ٤٣ لسنة ٤٣ قضائية دستورية والمقامة من محمد حسن المحامي.

عدم دستورية 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 43 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص البند (12) من الجدول رقم (5) من القانون 67 لسنة 2016، ومنها مهنة المحاماة.

ويتضمن البند 12 من الجدول الخامس المرافق لمشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة السلع والخدمات التي تخضع لقيمة الضريبة وهي الخدمات المهنية والاستشارية والتي تتضمن المعاملة الضريبية لها وفقا لقانون القيمة المضافة بنسبة 10%.

 

يذكر أن المحكمة الدستورية تنظر ١٠ دعاوي قضائية أخرى مقامة بإلغاء الضريبة المضافة على المهن الحرة، وصدر تقرير المفوضين فى واحده منهم.

 

المحكمة الدستورية العليا

وتعد المحكمة الدستورية العليا هي المكلفه بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين.

 

ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.

 

وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى)، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع (في الحالة الثانية)، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.

 

أما بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين، فيجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وإذا كان المشرّع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتّخاذ هذا الإجراء، فإنه قد رتب على عدم اتّخاذ هذه الإجراءات عدم قبول الدعوى.

الجريدة الرسمية