رئيس التحرير
عصام كامل

إرتكبوا مخالفات مالية

إحالة رئيس مدينة أشمون السابق ومسئولين ماليين من مساعديه للتأديبية

محافظة المنوفية
محافظة المنوفية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 119 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مجلس مدينة أشمون ومسئولين ماليين من مساعديه للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية قبل إحالتهم للمعاش


أكد تقرير الاتهام أن المحالين الثلاثة بدائرة محافظة المنوفية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وفقًا لما جاء ببلاغ محافظ المنوفية وتحقيقات النيابة وشهادة الشهود وأدلة الثبوت

 

قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية شمل كلًا من محمد متولي محمد، رئيس مجلس مدينة أشمون وصلاح مصباح إسماعيل، مراجع الحسابات بمجلس المدينة وفايزة فهمي السيد، مديرة الحسابات

 

مستحقات المقاول

وكشفت النيابة الإدارية أن المحالين الثلاثة وافقوا على صرف مستحقات المقاول حمدي عبد الجواد بمبلغ 354847 جنيه دون إتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد تلك المبالغ لصالح المشروع حيث تبين عدم قيامهم بالتأشير بإعتماد إستمارات الصرف الخاصة بالمقاول بما يفيد خصم كافة مستحقاته لصالح سداد المديونية

 

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة التأديبية لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد 57 و58 و60 و61، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

 

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984

 

قانون الخدمة المدنية 

يذكر أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويحظر عليه بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية


والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا، ولا يعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس

تقرير الإتهام
الجريدة الرسمية