رئيس التحرير
عصام كامل

قبل محاكمته.. نص أمر إحالة الإخواني عبد الله شحاتة فى قضية اللجان النوعية

عبد الله شحاتة المستشار
عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى

تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة جلسة محاكمة 21 متهما من بينهم عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسي فى قضية اللجان النوعية.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة أن المستشار الاقتصادي لمرسي اشترك مع باقي المتهمين في قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى عبد الله شحاتة قيادة مجموعة مسلحة التابعة للجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان بمحافظة الجيزة، وتأهيل المنضمين لها عسكريا وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وتمثل دور المتهم عبد الله شحاتة في امداد الجماعة الارهابية بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والأموال، اللازمة لاستئجار المقر التنظيمي الكائن بمنطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة، كما حاز وصنع مواد مفرقعة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية، وأحرز أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط إرهابي ضد الدولة ومؤسساتها.

وتضمن دور المستشار الاقتصادي لمرسي في توفير أسلحة لاسلكية وتلسكوبات معدة للتركيب بغرض المساس بالأمن القومي، واشترك مع باقي المتهمين في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدى لمباني وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذا لغرض إرهابي.
كانت النيابة العامة أحالت في ديسمبر 2015، عبد الله شحاته المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول الراحل محمد مرسي و20 متهما آخرين في قضية "اللجان النوعية بالجيزة" إلى محكمة الجنايات.

وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهم أنه خلال الفترة من يناير 2014 حتى 26 مارس 2015 أمد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال.

الجريدة الرسمية