رئيس التحرير
عصام كامل

حبس متهم بقتل جاره في شبرا الخيمة

امن القليوبية
امن القليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس متهم بقتل جاره 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد أن ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم، القبض عليه  في مشاجرة نشبت بينهم بعزبة رستم بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني بالفخذ اليمنى وقطع بالشريان الفخذي وجروح قطعية بالفخذ اليمنى، وجرى تقديم الخدمة اللازمة له إلا أنه توفى على الفور.

وجرى تشكيل فريق بحث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء توقف "سامي.خ.أ"، 37 عامًا، عاطل، مقيم دائرة قسم الخصوص، سبق اتهامه في 13 قضية "سلاح وسرقة متنوعة ومخدرات" مسجل خطر، مصاب بجرح طعني بالفخذ الأيمن وقطع بالشريان الفخذي، وجروح قطعية بالفخذ الأيسر، أمام منزل "م.ع.م"، دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، 29 عامًا، عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا "مخدرات وسلاح ومشاجرة".

وطالبه بالإنصراف من أمام المنزل، فحدثت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيق.

جزاء القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).



وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".


والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

الجريدة الرسمية