رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الالتزامات الواجبة على صاحب العمل بشأن سداد مستحقات التأمين الصحي

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

حددت المادة 41 من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة.

 

أولًا: بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:

 

اشتراكات المعاشات 

1-  يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

 

التأمين الصحي الشامل 

2 – تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري وتوريدها شهريا للهيئة.

 

القومية للتأمين الاجتماعي 

3 ـ تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض بطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

 

تحصيل اشتراكات التأمين 

4 ـ تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

 

خدمات الرعاية الصحية

ونصت المادة 25 من قانون التأمين الصحي الشامل على أن تقدم هيئة الرعاية خدمات الرعاية الصحية على أساس من اللامركزية، وذلك من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعة من الأقاليم طبقا لما يقره مجلس إدارتها على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة، ويشكل المجلس التنفيذي من:

ـ مديري فروع هيئة الرعاية بالمحافظات التابعة للإقليم.

ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالإقليم.

ـ رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات بالإقليم.

ـ اثنين من مديري المستشفيات بالإقليم.

ـ اثنين من مديري وحدات الرعاية الصحية الأساسية بالإقليم.

ـ اثنين من الشخصيات العامة يختارهما الوزير المختص بالصحة بترشيح من رئيس مجلس الإدارة.

 

صلاحيات مجلس الإدارة 

ونصت المادة ٣٠ من قانون التأمين الصحي الشامل، على أن مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة، هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها وذلك دون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى وله علي الأخص ما يأتي:

ـ وضع الاستراتيجية العامة لهيئة الاعتماد والرقابة والسياسات التنفيذية لها ومراقبة تنفيذها.

ـ وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية ومؤشرات الاعتماد وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية.

ـ وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاعتماد والرقابة.

ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد والرقابة.

Advertisements
الجريدة الرسمية