رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على موظف بحي المطرية أثناء تقاضيه رشوة لإنهاء إجراءات بناء مخالفة

رشوة - ارشيفية
رشوة - ارشيفية

ألقي رجال مباحث المرافق بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على موظف بحى المطرية أثناء تقاضيه رشوة من صاحب عقار مقابل إنهاء بعض إجراءات البناء بالمخالفة للقانون.

رشوة موظف حي المطرية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بتضرره من (أحد موظفى الحى) لسابقة التحصل منه على مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تصالح بناء دور سكني بالعقار محل سكنه.

وفى وقتٍ لاحق فوجئ بقيام موظفى الحى بهدم جزء من سقف ذات الدور المشار إليه، وعقب تواصله معه طلب منه مبلغ مالى آخر لإعطائه لموظفي الحى للسماح له ببناء السقف مرة أخرى، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المرافق من ضبط المتهم أثناء استلامه المبلغ المالي المتفق عليه أسفل العقار محل سكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الرشوة

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبة جريمة الرشوة، والتي جاءت كالتالي:

فنصت المادة ١٠٣  على أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

مادة ١٠٣ مكررًا –يعتبر مرتشيًا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

مادة ١٠٤ – كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافآته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة ١٠٣ من هذا القانون.

مادة ١٠٤ مكررا  –كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
مادة ١٠٥ –كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

مادة ١٠٥ مكررًا – كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

مادة ١٠٦ – كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة ١٠٦ مكررًا –كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ١٠٤ من هذا القانون إن كان موظفًا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا يزيد على خمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.

ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

مادة ١٠٦ مكررًا ( أ ) – كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقررة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.

ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقًا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.

مادة ١٠٧ –يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.

مادة ١٠٧ مكررًا – يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

Advertisements
الجريدة الرسمية