رئيس التحرير
عصام كامل

هددهم بأسلحة بيضاء.. ضبط مهتز نفسيا يروع المواطنين فى الإسماعيلية

قوات الأمن
قوات الأمن

ضبطت أجهزة الأمن، أحد الأشخاص ممسكًا بعدد 2 سلاح أبيض ويقوم بتهديد المواطنين بالإسماعيلية.

 

تلقى مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية  بلاغا من الأهالى بوجود أحد الأشخاص مضطرب نفسيًا فى حالة هياج داخل مسكنه وعدم قدرتهم السيطرة عليه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتبين قيام (أحد الأشخاص، ومقيم بدائرة المركز) فى حالة هياج داخل مسكنه ممسكًا بيده 2 سلاح أبيض "سنجة كبيرة الحجم" ويقوم بالخروج إلى الشارع أمام منزله ثم الدلوف مرة أخرى داخله مهددًا المارة من المواطنين أمام منزله.

مريض نفسى 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه والسيطرة على الموقف.

 

وبسؤال شقيقيه قررا بأن المتهم  يعانى من مرض نفسى منذ عام 2003، وطالبا بإيداعه بإحدى المستشفيات النفسي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية