رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي اختطف تاجر في حدائق القبة

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي لقيامه باختطاف تاجر ومساومة أهليته بمنطقة حدائق القبة.

خطف تاجر بحدائق القبة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) بتلقيه إتصالًا هاتفيًا من رقم "محدد" أبلغه خلاله المتصل بقيامه باحتجاز شقيقه (تاجر، مقيم بذات العنوان) ومساومته على سداد مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه تم اصطحاب المجني عليه داخل سيارة "ميكروباص" بدائرة القسم وقيام آخر باستقلال سيارة المجني عليه وانصرفوا.
وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة) وقيامهم باحتجاز المجني عليه بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار- الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه- جهاز تابلت - سماعة- راوتر) وبصحبتهم المجني عليه.


وبمواجهتهم اعترف أحدهم بحضور "أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة" إليه ومطالبته بإعادة جهاز التابلت المضبوط بحوزتهم والذى تمت سرقته منه نظير إعطائه مبلغ مالي، وأنه توصل لقيام المجنى عليه "المختطف" بشراء جهاز التابلت المستولى عليه، فاستعان بباقي المتهمين وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ولدى علمهم بطبيعة عمله اختمرت في ذهنهم فكرة مساومة شقيقه "المُبلغ" على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمان الآخران أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول، كما تم بإرشادهم ضبط سيارة المجني عليه بمكان إخفائها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الخطف


ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”

مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

الجريدة الرسمية