رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرزها تحديد العمر وإنشاء ناد.. المواد المثيرة للجدل والمختلف عليها في قانون حقوق المسنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلافات كثيرة أثناء مناقشات مواد مشروع قانون حقوق المسنين، المحال من مجلس النواب.

وورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بأنه تم اختصار مواد مشروع القانون من ٦١ إلى ٤٢ مادة فقط، حيث قامت بدمج بعض المواد المستقلة داخل مادة التعريفات. 

كما تم حذف بعض المواد الأخرى لتضمينها باللائحة التنفيذية للقانون والمقرر إصدارها بعد سنة من تاريخ العمل بالقانون، عملا بنص المادة الثانية من مواد الإصدار.

المادة الثانية 

النقاشات تركزت في المادة الثانية من مشروع القانون، والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، حيث تضمنت هذه المادة ما يقرب من ٢٠ تعريفا.

تحديد عمر المسن

وتمثلت أبرز الخلافات، في تحديد عمر المسن، ففي المادة الأولى حدده عند عمر ٦٥ عاما، وفي مادة التعريفات حدده عن الإحالة للتقاعد، وهنا ثار الخلاف الذي تحدث عنه وكيل المجلس، المستشار بهاء الدين أبو شقة.

وأشار أبو شقة، إلى أن سن التقاعد يختلف من جهة إلى أخرى، موضحا أنه على سبيل المثال في القضاء عن ٧٠ عاما وفي جهات أخرى قبل سن الستين، ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيصل تدريجيا إلى سن ٦٥ عاما.

إنشاء نادي المسنين 

وشهد البند السابع من مشروع القانون بالمادة الثانية، والمتعلق بإنشاء نادي المسنين، جدلا واسعا، انتهى إلى حذفه، وينص على: نادي المسنين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.

وجاء الحذف بناء على مطالب عدد من النواب، لاسيما وأنه يحمل ميزانية الدولة وقد يكون له تأثير على باقي الخدمات المقدمة للمسنين.

مستقبل وطن 

وأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن هناك العديد من القوانين التي يوجد بها الامتيازات لفئات مختلفة، إلا أنها غير مطبقة على أرض الواقع.

وأمام الخلافات والاعتراضات الشديدة التي شهدتها الجلسة، قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وقف مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، دون الانتهاء من المادة الثانية والتي تحتوي على عددا من التعريفات، مؤكدا أنه سيتم استكمال المناقشات بشأن مشروع القانون في جلسات لاحقة.

وقف المناقشات

وانتقل رئيس المجلس، إلى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، والذي ناقشته لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار.

ضبط الصياغة 

ومن المتوقع وفقا لمصادر خاصة إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمزيد من التشاور وضبط الصياغة والاستماع لكافة الآراء.

وتضمنت المادة الثانية والتي شهدت خلافات شديدة أثناء المناقشات ١٩ تعريفا على النحو التالي:

المادة (۲): 

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون، بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1.المسن:كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

2ــ المسن الأولى بالرعاية: كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.

3. الأسرة: الزوج أو الزوجة، الأولاد، الأحفاد، الأخوات.

 4. الحماية الاجتماعية: مجموعة متكاملة من التدابير التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسنين المعوزين بما يضمن لهم حياة كريمة.

5. الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية التي تلبي احتياجات المسنين بما يتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميولهم الشخصية.

6ـ المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية معدة ومجهزة لإقامة المسنين ويتوفر بها سبل الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية المتكاملة لهم ومرخص لها من قبل الوزارة المختصة ومديرياتها.

7. نادي المسنين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.

8. التأهيل المجتمعي: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل المسنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وجهود أسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج.

9.بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

10. خدمة رفيق المسن:خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه.

11. مؤسسات العمل الأهلي: الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹.

12.الاستغلال: تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر.

13. الإساءة: سوء المعاملة المادية أو المعنوية، كالحرمان من الطعام أو الدواء، أو الاعتداء اللفظي، أو المادي أو تقييد الحرية.

14- الإهمال: التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسنين، إلى الحدالذي قد ينتج عنه ضرر.

 

15. التمييز: أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يرمي أو يؤدي إلى عرقلة أو إلغاء الاعتراف أو التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو في أي ميدان آخر.

Advertisements
الجريدة الرسمية