رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على بطل فيديو التعدي على طفل بالبحيرة.. واعترافات صادمة للمتهم

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التوصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي بالضرب على طفل بالبحيرة وضبط مرتكب الواقعة.


رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي بالضرب على أحد الأطفال.


وبالفحص تبين أن الطفل المعتدَى عليه 14 سنة ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.

 

وباستدعائه ووالدته وسؤالهما قررا قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته، إثر سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطفل ونجل المذكور، وقيام كل منهما بالتعدي على الآخر بالضرب، بتوقيع الكشف الطبي على الطفل المعتدَى عليه تبين إصابته بكدمات متفرقة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

Advertisements
الجريدة الرسمية