رئيس التحرير
عصام كامل

بتعاملات 18 مليون جنيه.. ضبط عامل اشترك مع آخر للاتجار بالنقد الأجنبى فى المنيا

 ضبط عامل اشترك مع
ضبط عامل اشترك مع آخر للاتجار بالنقد الأجنبى فى المنيا

القت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل اشترك مع آخر بالاتجار بالنقد الأجنبى بنظام المقاصة فى المنيا وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات.

تجميع مدخرات المصريين 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة  قيام شخصين "أحدهما متواجد حاليًا بإحدى الدول للعمل بها" – مقيمان بمحافظة المنيا بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام أحدهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المتواجد بها بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقوموا بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية وإيداع قيمة تلك البضائع بحساب المتهم الآخر بأحد البنوك "نظام المقاصة" حيث يقوم المتهم المتواجد بالبلاد بتلقى تلك التحويلات وإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

نظام المقاصة
،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد بالبلاد، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم"المتواجد بالخارج".. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين بلغ 18 مليون جنيه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

عقوبات تجارة العملات الاجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية