رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صاحب شركة لاتهامه بترويج العملات الافتراضية البيتكوين

حجز صاحب شركه
حجز صاحب شركه

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب شركة لاتهامه بترويج العملات الافتراضية البتكوين علي شبكة الانترنت مقابل عمولة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات .


البداية عندنا ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، صاحب شركة  بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الترويج لبيع العملات الإفتراضية" البتكوين" على شبكة الإنترنت مقابل عمولة.

الترويج للعملات الإفتراضية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باشراف  اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة لتصدير المفروشات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية؛ بممارسة نشاط غير مشروع فى التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت"بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بالبنك، وذلك نظير  عمولة من قيمة المبلغ المحول له بالمخالفة للقانون

وعقب تقنين الإجراءات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت (1،500) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة

عقوبات الاتجار بالعملات الاجنبية

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

الجريدة الرسمية