رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كشف غموض العثور على جثة فني كهربائي بالدقهلية

جثة
جثة

كشف قطاع الأمن العام،غموض العثور على جثة فني كهربائي بالدقهلية.

تلقى مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بلاغا  بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز. 
 

وتم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المتوفى وتبين أنه (فنى كهربائى مقيم بمطروح "له معلومات جنائية" مطلوب التنفيذ عليه فـى  قضايا "تبديد - إيصالات أمانة - شيكات")، ويقيم بمنزل أحد أصدقائه (مدرس- بدائرة مركز أجا) "خشية ضبطه"، وتوفـي طبيعيًا بالمنزل نتيجة حالة مرضية "السكرى" ولخشية الأخير إبلاغ أهلية المتوفـي والدائنين قام بالاتفاق مع (شخصين آخرين) على التخلص من الجثة وقاموا بإلقائها بمكان العثور بإستخدام سيارة أحدهما.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما أرشدوا عن متعلقات المجنى عليه وكذا "السيارة المستخدمة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد

Advertisements
الجريدة الرسمية