رئيس التحرير
عصام كامل

بقيمة 263 مليون جنيه

القبض على 13 تشكيلا عصابيا بتهمة غسل الأموال والنصب على المواطنين

قوات الامن
قوات الامن

واصلتأجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الاموال والاتجار غير المشروع فى النقد الاجنبى والنصب والاحتيال على المواطنين وتوزير المحررات الرسمية والفساد الوظيفى.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الاجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابى بالدقهلية لقيامة بغسل 240 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات.


وفى سياق آخر، قبضت مباحث الأموال العامة، على 7 تشكيلات عصابية بالمنيا وقنا وسوهاج لقيام عناصرها بالاتجار غير المشروع فى النقد الاجنبى خارج السوق المصرفى بقيمة تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه.

 

كما ضبط 5 تشكيلات عصابية بالبحيرة والغربية والاسكندرية والمنيا وسوهاج لقيامهم بالاستيلاء على 13 مليون و288 الف جنيه من المواطنين بدعوى تاسيس مشروعات مقابل ارباح شهرية.

 عقوبات غسل الأموال 

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول في حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص

الجريدة الرسمية