رئيس التحرير
عصام كامل

السر في المادة الخامسة.. كيف انتصر النواب لحرية الصحافة بقانون مواجهة الأوبئة

مجلس النواب
مجلس النواب

انتصر مجلس النواب، أمس لحرية الصحافة وحق الصحفيين في النشر بما يتوافق مع الدستور وقوانين تنظيم الصحافة.

 

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

وأثارت المادة الخامسة من القانون حالة من الاعتراض بين عدد من الأعضاء، لاسيما وأنها تضع قيودا على النشر، وعقوبات سالبة للحريات في حال نشر أخبار أو معلومات من شأنها تكدير السلم العام.

هذه المادة التي اعتبرها عدد من النواب تقييدا لحرية الصحفيين في حال فرض أي إجراءات استثنائية وقت حدوث الجوائح الصحية أو انتشار الأوبنة.

 

حسم الخلاف

وحسم الجدل الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عرض تعديلا على المادة بإضافة فقرة تضمن عدم حبس الصحفيين، استنادا إلى قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام.

وأصبح نص المادة التي وافق عليها مجلس النواب  كالتالي: مع عدم إخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

 
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

شائعات السوشيال ميديا 


وخلال المناقشات أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب الإصلاح والتنمية، أن الحبس الموجود في المادة الخامسة بمشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية لا يستهدف الصحفيين.

وأشار أبو العلا، إلى أن مشكلة النشر في السوشيال ميديا، وليس صحفيا، مؤكدا أن الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماع تحتاج إلى ردع كامل.


وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك شائعات صدرت بشأن جائحة فيروس كورونا تهدد الأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة وجود عقوبة فاعلة لمواجهة تلك الشائعات.

واستشهد أيمن أبو العلا، ببعض الشائعات عن لقاح فيروس كورونا، قائلا: بعض الناس امتنعوا عن تلقي اللقاح بسبب شائعة أن من تريد الحمل خلال سنة لا تأخذ اللقاح.

تحفظات نيابية


وكان النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عبر عن اعتراضه على البند الخاص بالحبس في قضايا النشر الواردة بمشروع مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي استجابة للوضع الذي حدث الفترة الماضية أثناء جائحة كورونا، ولكنه أشار إلى تعارض المادة الخامسة من مشورع القانون مع المادة 71 من الدستور التي تحسم الحبس في قضايا النشر.

الحبس في الدستور 

وأكد أن هذه المادة حصرت الحبس في 3 جرائم محددة في الدستور، التحريض على العنف، التمييز بين المواطنين، والطعن في الأعراض، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الصحافة أيضًا حدد نفس الثلاث بنود.

وأوضح النائب، أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر في سنة 2015، قائلا: حدثت أزمة كبيرة على مادة مشابهة تتعلق بالحبس في قضايا النشر، ورغم أنها كانت في عز مكافحة الدولة للإرهاب، انتبهت للموضوع وبدلت عقوبة الحبس بالغرامة وفرضت غرامة عالية جدًا".

وأشار إلى أن المجلس الحالي لجأ إلى فرض الغرامة بدلًا من الحبس في قانون منع تصوير المحاكمات، قائلا: لما نتكلم إنهاردة عن الحبس في نشر أرى أن نبرأ بتعارض الشهبات، من أمس وأول أمس كل الزملاء في مجلس نقابة الصحفيين لا سيرة لهم إلا هذا الموضوع.

استراتيجية حقوق الإنسان

وتحفظ النائب على مشروع القانون في ظل هذه المادة، قائلا: أتمنى تلافيه، لأن أثره الخارجي كبير ولا يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.

واتفقت معه النائبة مي جبر، عضو مجلس النواب، حيث أعلنت تحفظها على المادة التي تفرض قوبة الحبس على نشر أخبار ومعلومات كاذبة.

ولفتت النائبة، إلى أن العقوبة مبالغ فيها ويعصب فيها إثبات تعمد الضرر بالدولة خاصة في القضايا العامة التي تهم الشأن العام.

حرية التنقل

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، تحفظات من بعض الأعضاء، بشأن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، لاسيما فيما يتعلق بحرية النقل، وحرية النشر بالنسبة للصحفيين.

ورفض النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقال: كلنا شفنا كوورنا وحجم الأزمة ونريد قانون يمكننا من المواجهة، لكن هذا القانون بين أيدينا مجرد قصاصات ورقية، اللجنة بذلت مجهود لحل مشاكل دستورية ولكن جائت دون جدوى.

عدم الدستورية

وأشار إلى ما يعتبره يهدد بعدم دستورية القانون، ويمس حرية التنقل، ويتناقض مع الدستور ومع المادة 53 من قانون الإرهاب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يحدد مدة للحد من حرية التنقل في المادة الخاصة بإجراءات استثنائية لمواجهة الأوبئة.

وتابع: هذا المشروع والمشروعات الأخرى المقدمة من الحكومة، من الواضح أن هناك مشكلة غير عادية في كتابة القوانين والتشريعات التي تصل للمجلس، وبه من القامات القانونية التي تستطيع كتابة قوانين بشكل أفضل من ذلك.

وطالب الحكومة بتقديم القوانين بشكل منضبط، متابعا: "لو غير قادرة تأتي لنا حتى لا نستمر في العمل بهذه الطريقة".

حبس الصحفيين

كما أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون بابا لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة.

فيما تدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون ما يقرب بحبس الصحفيين، قائلا: الدستور لغى حبس الصحفيين.

المادة قبل التعديل

جدير بالذكر أن المادة الخامسة من مشروع القانون كانت تنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار. 
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

 

 

الجريدة الرسمية