رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقوبات تنتظر مزور شهادة تطعيم كورونا

شهادة تطعيم كورونا
شهادة تطعيم كورونا

بدء تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أيًا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو تقديم شهادة سلبية لتحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

وحرص البعض على تزوير شهادات الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد ، والتي حذرت أجهزة الدولة من اللجوء الى مثل هذه المحررات المزورة التي تضعهم تحت طائلة القانون ومعاقبة كذا مزورة المحررات الرسمية.

تزوير شهادة تحليل فيروس كورونا 

وتمكنت مباحث الأحوال المدنية في وقت سابق  من  ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد تخصص في تزوير شهادة تحليل فيروس كورونا وبيعها لراغبي السفر للخارج.

وكشف الخبير القانوني ممدوح عبد الجواد بان عقوبات التزوير اختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

السجن المشدد عقوبة المتهمين 

 ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

Advertisements
الجريدة الرسمية