رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على سائق توك توك أشعل النيران في مواطن بدار السلام

ضبط
ضبط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على سائق توك توك قيامه بإضرام النيران في مواطن بسبب خلافات مالية بينهما فى دار السلام.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (سائق توك توك، مقيم بدائرة القسم)، وطرف ثان (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الأول بسكب كمية من سائل البنزين على الثانى وإضرام النيران به باستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (زجاجة تحوي كمية من سائل البنزين)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
 

الجريدة الرسمية