رئيس التحرير
عصام كامل

بيجامل العروسين.. إصابة شاب بفرد خرطوش بالخطأ بالعياط

طلبت نيابة الجيزة الإستماع لأقوال الشهود في إصابة شاب لآخر بطلق ناري (رش خرطوش) عن طريق الخطأ في حفل زفاف بالعياط، حيث تبين أن المتهم أطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش ابتهاجا بحفل الزفاف، ومجاملة العروسين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

أصاب شاب في فرح بالخطأ

 

واعترف المتهم أنه أطلق الرصاص دون أن يقصد قتل أحد وخرجت الطلقة أصابت المجني عليه وتفاجأ بالحادث مثل باقي الحاضرين. 

 

تبين من التحريات أن السلاح النارى المستخدم فى الحادث غير مرخص، وأن المتهم خلال إطلاقه الأعيرة النارية اختل توازن يده وأصابت طلقة المجني عليه. 
 

سارع عدد من حضور حفل الزفاف بنقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة. 

 

وأضافت التحريات أن أحد الأشخاص أطلق أعيرة نارية للاحتفال، فأصاب المجني عليه، وتم ضبطه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب برش خرطوش خلال تواجده بحفل زفاف في العياط، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن أحد الأشخاص أطلق أعيرة نارية من فرد خرطوش للاحتفال، فأصاب دون قصد المجني عليه برش خرطوش.

تم نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح الناري، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

بلاغ بمصاب بحفل زفاف 

 

البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص شاب مصاب بطلق ناري رش خرطوش بمنطقة الوجه وادعاء إصابته خلال حفل زفاف بدائرة المركز

 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد المصاب في حفل زفاف أخرج آخر سلاح ناري فرد خرطوش للاحتفال بالعروسين ولم يتمكن من السيطرة على السلاح الناري وخرجت طلقة استقرت بجسد المصاب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

الجريدة الرسمية