رئيس التحرير
عصام كامل

متى تصل عقوبة التعدي على الطبيب إلى السجن المؤبد

حماية الأطباء
حماية الأطباء

تضمن مشروع قانون الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عقوبات رادعة لكل من يعتدي على الطاقم الطبي أثناء أداء عمله، والتي تصل إلى حد السجن المؤبد في حال ترتب على الجريمة الوفاة.

جاء ذلك وفقا لنص المادة 242 مكرر (د): تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو  استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، جاء بعد تكرار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، ومعالجتها تشريعيًا، حرصا على أداء مهمة الفريق الطبي الذي يقدم كل ما هو غالٍ ونفيس من أجل صحة وسلامة المواطنين.

مهنة الطب

وأكد النائب أن مشروع القانون يأتي تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية فى المجتمع، وما لها من دور مهم فى الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التى تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى، وخاصة الأطباء ومعاونيهم فى المستشفيات التى تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.

وقال: ورغبة من المشرع بالتدخل للمعالجة الرادعة وتأمين وحماية العاملين بالمنشآت الطبية، تقدمنا بمشروع القانون المعروض لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.

عقوبة الاعتداء على الأطباء 

وأشار أبو العلا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب فى كثير من الأحيان فى توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وقيام الأطباء وأعضاء الفريق الطبى عن مهامهم أيضا، ومن التأثير السلبى على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومن ثم سيكون المشروع المقدم مستهدفا للردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حالة ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي، وخاصة  فى ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة والتي يتم تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة ما بين اعتداءات جسدية ولفظية.

تفاصيل القانون

وكشف النائب تفاصيل مشروع القانون، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر (ج) و242 مكرر (د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، حيث مادة 242 مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أى من العاملين فيها. 

وأيضا مادة 242 مكرر (ج) وتكون العقوبة  الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

الجريدة الرسمية