رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 2 طن جبنة فاسدة داخل مصنع بالطالبية| صور

جبن فاسدة
جبن فاسدة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة 2 طن جبنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بدون ترخيص بمنطقة الطالبية.

مصنع جبنة بالطالبية 

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات إدارة مباحث التموين قيام صاحب مصنع بحيازة وتجميع كميات كبيرة من منتجات الأجبان وتقطيعها وتشكيلها وطمس تواريخ الصلاحية المنتهية ولصق تواريخ جديدة وبيعها للمحلات التجارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

مصنع جبن

مصادرة جبن فاسدة بالطالبية

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التموين من ضبط صاحب المصنع وبتفتيش المصنع عثر بداخله على 2 طن جبنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكميات كبيرة من الاستيكارات لماركات تجارية شهيرة  وفواتير بيع المنتجات لهايبر ماركت شهير بالدقي والمهندسين والمعادي ومدينتي ومصر الجديدة وعدد من المحافظات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جبنة فاسدة

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

مصنع الجبن

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية