رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

القبض على مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر البودرة في الأميرية

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة العميد محمد السيد رئيس مباحث شمال القاهرة، مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر البودرة فيل ترويجها على عملائه بمنطقة الأميرية.

ترويج مخدر البودرة بالأميرية

وردت معلومات للعقيد محمد السيسي مفتش المباحث، تفيد قيام "حسن.ع" 40 عاما، مسجل خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة الإميرية، تخصص نشاطة الاجرامي فى ترويج مخدر البودرة على عملائه بدائرة القسم، وعلى الفور شكل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات وسرعة ضبط المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم معتز زايد رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، والرواد أحمد سليم ومحمد مدحت معازنى مباحث القسم والقوة المرافة لهم من ضبط المتهم عقب نصب له كمينا، وعثر بحوزته على كمية من مخدر البودرة.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وتم إقتيادة إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الإتجار في المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية