رئيس التحرير
عصام كامل

طالب يعتدى على نجل عمه بسبب خلافات بين والديهما على الميراث بالدقهلية

قوات الامن
قوات الامن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن ظهور أحد الأشخاص ممسكًا عصا خشبية مهددًا بها آخر في الدقهلية.

 

ورصدت المتابعة الأمنية ما تم تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  متضمنًا ظهور شخص ممسكًا بعصا خشبية مهددًا بها أحد الأشخاص بالدقهلية. 
 

مشاجرة بسبب الميراث 

 

وبالفحص أمكن تحديد الشخص وتبين أنه طالب بالمرحلة الثانوية – مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبطه.

 

 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ومحاولته التعدى على نجل عمه "طالب بالمرحلة الثانوية" لخلافات بين والديهما على الميراث وبإرشاده تم ضبط العصا الخشبية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.


وبإستكمال الفحص تبين سابقة تحرير محضر بمركز شرطة ميت غمر بين كلٍ من والديهما تعدى بالضرب لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشروع فى القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية