رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 50 كيلو بانجو بحوزة تاجر مخدرات في الإسماعيلية

 مخدر البانجو
مخدر البانجو

ضبطت أجهزة الأمن، سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام بحوزة شخصين بالإسماعيلية بقصد الإتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير).. بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما مركبة "توك توك".. وبحوزتهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام - 2 هاتف محمول).

اعترافات عصابة الإسماعيلية 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والهاتفين للاتصال بعملائهما.


وبالكشف عن مركبة "التوك توك" تبين أنه مُبلغ بسرقتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبات تجارة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

Advertisements
الجريدة الرسمية