رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على تهريب المهاجرين في قانون الهجرة غير الشرعية

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الهجرة غير الشرعية الموافق عليه من مجلس النواب على تعريف تهريب المهاجرين وهو تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر.

 

الهجرة غير الشرعية

ونصت المادة السابعة من قانون الهجرة غير الشرعية على أن تكون العقوبة المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة فى أي من الحالات الآتية:

1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.

5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصًا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة.

6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.

7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.

8- إذا استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

الهجرة غير الشرعية

وكان مجلس النواب وافق على الفصل السادس من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والذي يقضي بإنشاء صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود.

 

صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية

والمادة 32 تنص على أن: ينشأ صندوق يُسمى «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون بـ«الصندوق».

 

ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة، ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.

الجريدة الرسمية