رئيس التحرير
عصام كامل

هل سبق المأموم للإمام يبطل الصلاة؟.. لجنة الفتوى تجيب

أحكام صلاة الجماعة
أحكام صلاة الجماعة

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه “ هل سبق المأموم للإمام يبطل الصلاة؟”، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:

لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان. 
وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) رواه أحمد ومسلم. 

حكم  سبق المأموم للإمام

أما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته:
-إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب.


- وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمدًا؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة".


-أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور. 


أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر. 

أحكام الصلاة 

حكم وجود جماعتين في مسجد واحد 


كما ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "أحيانًا أدخل لأصلى في المساجد الكبرى كالجامع الأزهر مثلًا فأجد جماعة في أول المسجد وأخرى في آخره فأتحير أصلى منفردًا أم أتخير جماعة منهم فأنضم لها؟، وجاء رد اللجنة كالتالي:


الأصل  المقرر أن المقصود من صلاة الجماعة هو تحقيق  وحدة  واجتماع  كلمة المسلمين وصلاة جماعتين فى مسجد واحد تناقض ذلك  فضلًا عن أنه يخشى منه  التشويش من علو صوت الإمام هنا وهناك وتداخل الأصوات يحتمل معه الخطأ في المتابعة فربما فسدت صلاتهما معًا بسبب ذلك.

قال الحطاب المالكي: إذ لا يشك عاقل في أن هذا الفعل المذكور مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة وهو اجتماع المسلمين، وأن تعود بركة بعضهم على بعض، وأن لا يؤدي ذلك إلى تفرقة الكلمة، ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهي حضور القتال مع عدو الدين بل أمر بقسم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد). [ مواهب الجليل للحطاب ج1ص440].

ومن ثمَّ فينبغي لمن أتى متأخرا عن الجماعة الأولى الراتبة أن يتأمل المسجد ليعلم إن كان فيه جماعة  فينضم لها أو يصلى منفردًا. وهو مؤدى  قول الحنابلة والظاهرية وابن المنذر وغيرهم.

قال ابنُ قُدامة: (ولا يُكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه: أنه إذا صلَّى إمام الحي، وحضر جماعة أخرى، استحبَّ لهم أن يصلُّوا جماعة، وهو قول ابن مسعود، وعطاء، والحسن، والنخعي، وقتادة، وإسحاق) [ المغنى، ج2ص243].

حكم التقاء جماعتين فى نفس التوقيت بالمسجد 


فإن حدث  أن دخل المسجد فوجدت جماعتين في وقت واحد - لا سيما في المساجد الكبرى - التي قد لا يطلع من في آخرها على ما في أولها  فتصح  صلاة  الجماعتين وأيهما انضممت لها فيصح ذلك وهى خير من الصلاة منفردًا لما ثبت من ثواب صلاة  الجماعة. ففي الحديث عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ على صلاةِ الفذِّ بسبعٍ وعِشرينَ دَرجةً). رواه البخاري.


وإن علم القائم بالجماعة الثانية  بوجود الجماعة الأولى فيكره له  أن ينشئ جماعة ثانية وعليه أن ينضم لها. وفى كل لا تبطل صلاته ومن انضم لجماعته إذا لا نص  قاطع على البطلان. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما فعلا ذلك في صلاة التراويح في المسجد، حيث جعلا إمامًا للرجال، وآخر للنساء.

الجريدة الرسمية