رئيس التحرير
عصام كامل

3 جرائم وهذا موقف المخدرات.. قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على سفاح الإسماعيلية

المصير القانوني لدبور
المصير القانوني لدبور

بعد قرار المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس دبور الشهير بسفاح الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قطع رأس شخص وإصابة 2 آخرين بالإسماعيلية، يوضح الخبير القانوني المستشار عصام أبو العلا المحامى بالنقض ما المصير القانوني لـ"دبور".

المصير القانونيى لدبور 

وقال الخبير القانوني: إن المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات إنزال عقوبة الإعدام بكل مَن قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وبناءً علي ذلك فإن جريمة القتل إذا ما ارتكبت عمدًا واقترنت بالظرفين المشددين مجتمعين وهما سبق الإصرار والترصد فإن العقوبة في هذه الحالة هي عين ما نصت عليه المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات وإذا ما توافر أحد الظرفين المشددين فإن العقوبة تكون هنا تخييرية للمحكمة ما بين العقوبة القصوى وما بين عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.


وأضاف: "التحقيقات إذا أنهت إلى أن المتهم قد ارتكب الجريمة مع توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد فإنه سيقدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بطلب عقابة وفقًا لأحكام المادة سالفة الذكر".  

 

جريمة الإسماعيلية

وأشار الخبير القانوني، إلى أن الوقائع التي شاهدها المجتمع قد جمعت عدة جرائم اقترنت بجريمة القتل العمد فهناك جريمة ثانية هي جريمة التمثيل بجثة المجني عليه، وقد تكشف التحقيقات على نحو ما تابعة العامة من أن المتهم أيضًا قد اقترف جريمة ثالثة وهي استعراض القوة والقيام بأعمال إيجابية وليس التلويح بها فقط مما بث الرعب في نفوس العامة واقترانها على هذا النحو يجعل العقوبة ليست تخييرية على المحكمة بل عقوبة ارتكب الجاني الجريمة وكان مرتكبها تحت تأثير مخدر فسواء كان الجاني في حالة يقظة يعي ما يفعل ويدرك الأفعال التي يقوم بها أو كان المخدر قد أذهب عقله فإن محكمة النقض قد أغلقت مجال البحث في ذلك الأمر حين استقر قضائها على أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة ٦٢ من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرًا عنه أو على غير علم بحقيقة أمرها بحيث تفقده الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل.

أما إذا كان المتهم قد انتوى قتل المجني عليه وتناول بعضًا من العقاقير المخدرة برضاه وبعلم منه بحقيقة أمر هذه العقاقير لتكون مشجعًا على تنفيذ نيته ضمن خطته الإجرامية التي رسمها لنفسه لتنفيذ جريمته التي اقترفها بعد تفكير وتدبير أو أنه اعتاد وأدمن تعاطي المخدرات فهو والحالة هذه لن يتغير مركزه القانوني، وستكون عقوبته تلك التي نصت عليها المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات وهي الإعدام ولا يفيد الجاني الادعاء بأنه كان تحت تأثير المخدر وهو يرتكب الجريمة ذلك أنه قد تعاطى المخدر برضاه ولم يكن مكرهًا عليه ومن ثَم  فهو مسئول عن تصرفاته.

 

حبس سفاح الإسماعيلية

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم قَتل مجنيًا عليه ذبحًا وأصاب اثنين آخرين بالإسماعيلية.

حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل شخص على يد آخر ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارَّة بالطريق العام بالإسماعيلية؛ إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة؛ إذ انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. 


وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْنِ وخمسةَ شهود آخرِينَ فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادِّ المخدِّرة، والتقائه يومَ الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارَّة خلالَ اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنينِ من المارَّة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من محلِّ الواقعة إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه.


وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْنِ الآخرين، أقرَّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادَّ مخدِّرة مختلِفة صباحَ يوم حدوثها وحدد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بيانًا لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية لما تردد بخصوص هذا الشأن على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.


وبمناسبة تلك الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدَها دونَ غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّا للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دونَ نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظًا على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.


كما تهيب بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرَّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عامّ؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة وتضع ناشريها تحت المسئولية القانونية، فإنها أيضًا تنال من حرمة الحياة الخاصَّة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنةً بثقة المجتمع المصري في النيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.


فكما تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، تعلم ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافعٍ مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.

الجريدة الرسمية