رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهمها العرض على البرلمان.. ضوابط إجراء التعديل الوزاري

مجلس النواب
مجلس النواب

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إجراء التعديل الوزاري، بحيث اشترط موافقة البرلمان قبل أداء اليمين.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ يتردد فيه الحديث بشأن تولي وزير جديد حقيبة الصحة، بدلا من الدكتورة هالة زايد، بعد تعرضها لأزمة صحية قبل أيام.

ومن بين الأسماء التي تم تداولها في هذا الشأن لتولي حقيبة الصحة، اللواء طبيب عاطف إمام، والذي تولى العديد من المناصب، منها مدير مستشفى القوات المسلحة بالحلمية، ثم رئيس المجلس الطبي العسكري العام، كما عمل مستشارا ورئيس لأقسام جراحة التجميل والحروق بالقوات المسلحة.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. 

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. 

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

جلسة 2-11-2021 (7)
جلسة 2-11-2021 (7)
جلسة 2-11-2021 (8)
جلسة 2-11-2021 (8)
جلسة 2-11-2021 (9)
جلسة 2-11-2021 (9)
جلسة 2-11-2021 (10)
جلسة 2-11-2021 (10)
جلسة 2-11-2021 (11)
جلسة 2-11-2021 (11)
جلسة 2-11-2021 (12)
جلسة 2-11-2021 (12)
جلسة 2-11-2021 (20)
جلسة 2-11-2021 (20)
جلسة 2-11-2021 (21)
جلسة 2-11-2021 (21)
جلسة 2-11-2021 (22)
جلسة 2-11-2021 (22)
جلسة 2-11-2021 (23)
جلسة 2-11-2021 (23)
جلسة 2-11-2021 (24)
جلسة 2-11-2021 (24)
جلسة 2-11-2021 (25)
جلسة 2-11-2021 (25)
جلسة 2-11-2021 (33)
جلسة 2-11-2021 (33)
جلسة 2-11-2021 (34)
جلسة 2-11-2021 (34)
جلسة 2-11-2021 (35)
جلسة 2-11-2021 (35)
جلسة 2-11-2021 (36)
جلسة 2-11-2021 (36)
جلسة 2-11-2021 (37)
جلسة 2-11-2021 (37)
جلسة 2-11-2021 (38)
جلسة 2-11-2021 (38)

ووفقا لنص اللائحة فإن إجراءات التعديل الوزير تكون كالتالي:

التشاور مع رئيس الوزراء.

 إرسال كتاب إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها.

رئيس البرلمان يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

تكون الموافقة على إجراء التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

يُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزاري.

أما المادة 147 من الدستور فنصت على: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. 

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

Advertisements
الجريدة الرسمية