رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على مسجل خطر متهم بقتل زوجة شقيقه وابنتها أثناء إطلاق أعيرة نارية بالمنوفية

متهم المنوفية
متهم المنوفية

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على  مرتكب واقعة إطلاق أعيرة نارية بالمنوفية ومقتل سيدة وابنتها  وبحوزته أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.



تلقى مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز بحدوث مشادة كلامية بينه وبين نجله "له معلومات جنائية"؛  لرفض والده عودته للإقامة بمنزل العائلة وقيام نجله  بإحضار (بندقية آلية)، وإطلاقه أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه منزلهما ولاذ بالهرب، مما أدى لوفاة شخصين (زوجة شقيق المتهم وكريمتها) إثر إصابتهما بأعيرة نارية، وتصادف تواجدهما بشرفة شقتهما الكائنة بالطابق الثالث أثناء إطلاق الأعيرة النارية.


وتم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن ضبط المتهم  حال قيادته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته ( 2 بندقية آلية - طبنجة - طلقات نارية مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى - هاتف محمول ).

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية