رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم الشرع في إيذاء الجار ؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “لنا جيران اعتدوا علينا، فما حكم ذلك؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

يحرم على المسلم أن يعتدي على أخيه الإنسان مسلمًا كان أو غير مسلم؛ كما جاء في الحديث المروي في "الصحيحين" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا -وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» متفق عليه.

حكم الاعتداء على الجار 

وتأكدت الوصية بالجار في الكتاب والسنة وعظَّم الشرع إثم الاعتداء عليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: 36].


وعليه: فما قام به هؤلاء الجيران من الاعتداء الآثم هو كبيرةٌ من الكبائر، ويجب عليهم التوبة منه.

فتح الجار نوافذ تضر بجاره

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “ما حكم الشرع في فتح الجار نوافذ تضر بجاره وتكشف حرماته”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
 

في "فتاوى تنقيح الحامدية" -(1/ 311)- ما نصه: [سئل في رجل أحدث في داره طبقة وقصرا، لهما شبابيك وباب، وأحدث مَشْرَفَةً أيضًا، وصار يشرف من ذلك كله على حريم جاره، ومحل جلوسهن وقرارهن إذا صعد لذلك، وطلب الجار سد الشبابيك والباب، ومنعه من الصعود للمشرفة، فهل يجاب الجار إلى ذلك؟ الجواب: نعم] اهـ.


وفي "التنوير وشرحه" -(ص: 477)- ما نصه: [ولا يمنع الشخص من تصرفه في ملكه، إلا إذا كان الضرر بجاره ضررًا بيّنًا؛ فيمنع من ذلك، وعليه الفتوى "بزازية"، واختاره في "العمادية"، وأفتى به قارئ "الهداية"، حتى يمنع الجار من فتح الطاقة، وهذا جواب المشايخ استحسانًا] اهـ.

 

وفي "رد المحتار" -(5/ 448)- ما نصه: [وفي "المنح" عن "المضمرات" شرح القدوري: إذا كانت الكوة للنظر، وكانت الساحة محل الجلوس للنساء؛ يمنع، وعليه الفتوى] اهـ.


ومن ذلك يعلم أنه متى كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال: يجبر ذلك الرجل على سد نوافذه وشبابيكه المذكورة بالطريق الشرعي؛ حيث كان الضرر بَيِّنًا، والضرر البين يزال.

 

الجريدة الرسمية