رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف تفاصيل واقعة الطالبتين ببورسعيد

طالبتا بورسعيد
طالبتا بورسعيد

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل جديدة عن واقعة الطالبتين ببورسعيد واللتين هددتا زميلتهما باستخدام المطواة، وتبين أن النيابة الإدارية تحقق فى الواقعة دون القبض عليهما.

 

رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو لطالبتين تحمل إحداهما سلاحًا أبيض "مطواة"، وتقومان بالتحدث وتهديد طالبة أخرى.


وبالفحص، أمكن تحديد الطالبتين المشار إليهما وتبين قيامهما بتهديد طالبة أخرى "زميلتهما"، حيث قامتا بتصوير مقطع الفيديو داخل أحد فصول إحدى المدارس الثانوية ببورفؤاد.


وقامت الإدارة التعليمية المختصة بفصل الطالبتين لمدة شهر وإحالتهما للتعليم المنزلي، والتحفظ على السلاح الأبيض وإيقاف مديرة المدرسة عن العمل، وإحالة الواقعة للنيابة الإدارية للتحقيق.

 

عقوبات ترويع المواطنين 

نصت المادة 375 مكرر من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيًّا أو معنويًّا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.


ويتم توقيع الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.


وفي حالة وقوع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

الجريدة الرسمية