رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تقرر حبس تاجر مخدرات 4 أيام في المعصرة

حبس تاجر حشيش في
حبس تاجر حشيش في المعصرة

أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من مخدر الحشيش لتوزيعه على المتعاطين بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل

 أثناء مرور قوة أمنية من ضباط قسم شرطة المعصرة، بمنطقة عزبة الهجانة دائرة القسم، شاهدوا أحد الأشخاص يلقي كيس بلاستيكي أسفل سيارة، فتم استيقافه وتفتيشه، وعثر بحوزته على سلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبسحب الكيس البلاستيكي الذي القاه عثر بداخله على قطع كبيرة من مخدر الحشيش.

 وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات بيع تجارته، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرض المتهم علي النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أحكام قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية