رئيس التحرير
عصام كامل

الحصانة البرلمانية.. تعرف على اختصاصات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على اختصاصات كل لجنة نوعية بمجلس النواب، وجاء في مقدمتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي نصت اللائحة على 11 اختصاصا لها.

وجاءت تلك الاختصاصات وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:

اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

1-الشئون الدستورية. 

2-تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 

3-شئون اللائحة الداخلية. 

4-التشريعات المكملة للدستور. 

5-التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية. 

6-معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية. 

7-تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة. 

8-تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية. 

9-شئون العضوية. 

10-الحصانة البرلمانية. 

11-أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية. 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، وافقت خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه استلزم مواكبة التطور فى حركة النقل والتنمية العمرانية إعادة النظر فى استحداث تنظيم قانونى للمركبات وقائديها يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور فى شتى المجالات، لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض الذى جاء فى ثلاثة مواد دون مادتى الإلغاء والنشر.

واستبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور المشار إليه، لتحقيق عدة أهداف والتى من أهمها تحقيق المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

وأضافت المادة الثانية من المشروع بندا جديدا برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة والتى استحدثها المشروع.
واستبدلت المادة الثالثة من المشروع المادة رقم (50/1) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة  المستحدثة.

ووفقا للتعديل، يجيز منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة "موتوسيكل" من سنة 16 سنة.

الجريدة الرسمية