رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضبط 5 أطنان سكر فاسد و107 أطنان علف مجهولة المصدر

مخزن سكر بالإسكندرية
مخزن سكر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية "بدون ترخيص" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وضبط بداخل المخزن ( كمية من السكر وزنت 5 طن "بها تغير فى خواصها الطبيعية نتيجة سوء التخزين" غير صالحة للاستهلاك الآدمى) بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أكثر من 107 أطنان أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر 
وفى سياق آخر قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق مديرية أمن بورسعيد فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

وأسفرت جهودها عن ضبط قائد سيارة حال سيرها بطريق (بورسعيد / الإسماعيلية) محمل عليها 7 طن  أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون فواتير.
ضبط 3 مخازن عشوائية لتداول الأعلاف) "بدون ترخيص" ضبط بداخلها ( 100،5 طن أعلاف حيوانية وداجنة) مجهولة المصدر بدون ترخيص بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

الغش التجارى 

ونص القانون على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وحدد القانون حالات الغش فى: "ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

Advertisements
الجريدة الرسمية