رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على حالات تقسيط الضريبة الجمركية بقانون الجمارك

الجمارك
الجمارك

أصدرت وزارة المالية القرار رقم٤٣٠ لسنة ٢٠٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة 2021، والتي ينتظرها السوق الملاحى منذ قرابة العام ونصت المادة (14) من قانون الجمارك على أن تؤدي الضريبة الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محــددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها.

 

البضائع 

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.

ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة.

الإجراءات والضوابط 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجــراءات والضوابط الخــاصة بتطبيق أحكام تـلك المـادة.

ووفقا للمادة (15) من قانون الجمارك يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.

 وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط.

الاتفاقيات الدولية 

وأشارت المادة (16)من قانون الجمارك  إلى أنه مع مراعــــــاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراضي الجمهورية، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية.

وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي، فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو السعر المعلن بقرار من الوزير.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وقواعد تطبيق هذه المـادة.

وتكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير مساوية لسعر البضائع مضافًا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية حتى ميناء التصدير في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها، ولا تشمل هذه القيمة أي ضرائب ورسوم أخرى، على أن يتضمن الإقرار العناصر التفصيلية للبضاعة والقيمة المتعلقة بها للأغراض الجمركية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقـــة بتحــديد قيمة تلك البضائع.

الجريدة الرسمية