رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"اتصالات الشيوخ" تطالب بسرعة صدور لائحة قانون البيانات الشخصية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية الذى تأخر صدوره، مؤكدا أن استمرار تأخرها يعطل تطبيق القانون ويخل بحماية بيانات المواطنين.

وأكد توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، أن أحدث دراسة أصدرتها شركة “سينتوريون للاستشارات”  Centurion Consulting لصالح شركة “زوهو كورب” Zoho Corp، شركة التكنولوجيا العالمية، أظهرت أن 90% من الشركات المصرية لا تطبق سياسات حماية بيانات العملاء، لافتا إلى أنها نتيجة كارثية، تبرز إلى أي مدى هناك تراجع كبير في وعي الشركات بسيايات حماية خصوصية البيانات، وهو ما يتطلب الإسراع بإصدار اللائحة وحملة موسعة لتوعية الشركات بالقانون ومتطلبات حماية البيانات الشخصية للمواطنين.

وأشار توفيق إلى أن هناك شكوى عامة من المواطنين من تسريب أرقام هواتفهم وبياناتهم الشخصية وتلقيهم اتصالات عديدة من الشركات العقارية وغيرها من الشركات الراغبة فى تسويق منتجاتها بشكل يتعدي على الخصوصية، وهو ما يجب التصدي له بقوة وحماية حقوق المواطنين في عدم تداول بياناتهم الشخصية بهذه الطريقة، وهو ما لن يتحقق إلا بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، ومعاقبة الشركات غير الملتزمة.

جدير بالذكر أن المادة (17) من قانون حماية البيانات الشخصية، نصت على: يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

 

١ - الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.

 

٢ - أن يتضمن الاتصال هُوية منشئة ومرسله.

 

 ٣ - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

 

٤ - الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

 

٥ - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

 

ووفقًا للمادة (18) من قانون حماية البيانات الشخصية يلتزم المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

 

١- الغرض التسويقي المحدد.

 

٢- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات.

 

٣- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه على استمراره، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المـادتين (١٧، ١٨) من هذا القانون.

Advertisements
الجريدة الرسمية