رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على لجنة تسعير الخدمات الطبية فى قانون التأمين الصحى الشامل

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة 9 من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب  على أن تشكل بهيئة التأمين الصحى لجنة دائمة تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد علي شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا، على أن يكون ربع عدد أعضائها علي الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية، وربع عدد الاعضاء من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص كحد أقصى، وتبين اللائحة التنفيذية آليات وإجراءات وضوابط عمل هذه اللجنة.

 

التأمين الصحى 


كما حددت المادة 7  أن يكون للهيئة مديرا تنفيذيا، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرارا من مجلس الإدارة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود المداولات، ويتولي المدير التنفيذيى إدارة الهيئة والعمل علي تحقيق أهدافها وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب.

والمادة 8 مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد الاصدار، تؤول للهيئة جميع الأصول الإدارية والحقوق والالتزامات المالية الخاصة بالهيئة العامة للتامين الصحي وفروعها والجهات التابعة لوزارة الصحة ما عدا الأصول العلاجية وما يخص الجودة والاعتماد وتحل محلها قانونا في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وذلك في نطاق المحافظات التي يتقرر تطبيق القانون بها.

 

الهيئة العامة 

 

وينقل للعمل بالهيئة العاملون بكل من الهيئة العامة للتامين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل الهيئة في نطاق المحافظات المشار اليها، وفي جميع الاحوال يحتفظ العاملون بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد ادني.

 

حدد قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على المستوي الثاني للرعاية الصحية وهو يهتم بمرحلة تشخيص وعلاج المرض، وتقدم تلك الخدمات بالمستشفيات.

إعادة التأهيل

أما المستوي الثالث للرعاية الصحية وهو يهتم بمرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض مثل مركز الكلي التخصصي ومركز القلب إلي آخره.

السلطة العليا

ونصت المادة السادسة من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن لمجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، ودون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:

سير العمل

ـ الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كافة المجالات.

ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية دون التقيد باللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

ـ  الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي ومناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة.

ـ اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة واعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام.

ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.

ـ اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.

ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.

ـ إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.

ـ مراجعة وتقييم فعالية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.

ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.

الجريدة الرسمية