رئيس التحرير
عصام كامل

حبس شخص شرع في قتل جاره بالمقطم

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الخليفة والمقطم، بحبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لـ اتهامه بإحداث إصابة جرح نافذ لجاره باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، بسبب خلافات الجيرة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وكذا التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، مع طلب تحريات المباحث التكميلية.

إصابة شخص بالمقطم


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.

 

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام (سلاح أبيض "مطواه") كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية