رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح الفرق بين القتل الخطأ والإصابة الخطأ

محكمة
محكمة

يوضح المستشار إسلام على سلامة الخبير القانوني الفرق بين القتل الخطأ والإصابة بالخطأ وعقوبة كل منهما.

وقال الخبير القانوني، إن جريمة القتل الخطأ هي التسبب بخطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وأن لا تتوافر فيه نية القصد والإرادة حتى لا تصبح قتلا عمدا.

وأضاف، أن عقوبة جريمة القتل الخطأ، هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وإذا نتج عن القتل بالخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 10 سنوات".
 

وأوضح “سلامة” أن جريمة الإصابة بالخطأ هي من تسبب بالخطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

وأكد الخبير القانوني، أن عقوبة الإصابة بالخطأ هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وأضاف، إنه إذا نتج عن الحادث إصابة أكثر من 3 أشخاص بالخطأ، تكون العقوبة بالحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخرى من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.

الجريدة الرسمية